المرداوي
318
الإنصاف
قوله ( وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه يحل نكاحها ولا يطأ حتى يستبرئ . فعلى المذهب لو خالف وعقد النكاح لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم . قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل ظاهر المذهب لا يصح . وعنه يصح النكاح ولا يطؤها حتى يستبرئها وأطلقهما في المحرر والنظم . قوله ( ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها ) . هذا إحدى الروايتين قال في المحرر وهو الأصح . قال في الرعاية الصغرى ولها نكاح غيره على الأصح . وقال في الكبرى ولها نكاح غيره على الأقيس وقواه الناظم . وجزم به في المغني والشرح والوجيز وشرح ابن منجا وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الحاوي الصغير . وعنه ليس لها ذلك وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قدمه في المحرر والنظم والفروع والمستوعب . قلت في النفس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شيء فإن صاحب المحرر والنظم وإن كانا قد قدماه فقد صححا غيره . فائدة لو أراد السيد تزويج أمته قبل عتقها ولم يكن يطؤها قبل ذلك .